إجراءات جبائية ومالية (إبتداء من 16 أفريل 2020)

شارك اصدقائك الفايسبوكيين

الباب الأوّل

تأجيل دفع الضريبة على الشركات

إلى غاية 31 ماي 2020

الفصل الأوّل ـ يُمدّد الأجل الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنة 2019 إلى غاية 31 ماي 2020.

تطبق أحكام هذا الفصل على التسبقة المنصوص عليها بالفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمستوجبة على الشركات والتجمعات المشار إليها بالفصل 4 من نفس المجلة.

تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المساهمة الاجتماعية التضامنية المنصوص عليها بالفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 وعلى الضريبة بعنوان المداخيل الموزعة المذكورة بالفقرة الفرعية “ج مكرر” من الفقرةI من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

لا تطبق أحكام هذا الفصل على الشركات المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرةI من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى المؤسسات البترولية وعلى التجمعات المكونة بين مؤسسات بترولية وكذلك على المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم في إطار اتفاقيات خاصة.

الباب الثاني

تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدة 3 أشهر

الفصل 2 ـ بصرف النظر عن الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يتمّ تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداءات المنصوص عليها بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية خلال الفترة الممتدة من أوّل أفريل 2020 إلى غاية 30 جوان 2020 وذلك بالنسبة للمؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

الباب الثالث

تيسير إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الاستغلال

الفصل 3 ـ بصرف النظر عن أحكام العدد 3 من الفقرة II من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يمكن للمؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا

“كوفيد – 19” المطالبة باسترجاع فائض الأداء المتأتي من الاستغلال المسجل بآخر تصريح مودع بعنوان الأشهر من فيفري إلى سبتمبر 2020 دون اشتراط استرساله لمدة 6 أشهر متتالية.

ويطبق هذا الإجراء على مَطالب الاسترجاع المودعة قبل 31 ديسمبر 2020.

الباب الرابع

إعفاء الإرساليات القصيرة المخصصة لجمع التبرعات لفائدة حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية من الأداء على القيمة المضافة ومن الأتاوة على الاتصالات

الفصل 4 ـ

1- تضاف عبارة “لفائدة حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية و” بعد عبارة “لجمع تبرعات” الواردة بالفقرة الثانية من العدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

2- تُضاف في نهاية الفقرة الخامسة من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، عبارة “ولفائدة حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية”.

الباب الخامس

التمديد في آجال خلاص معاليم الجولان

الفصل 5 ـ يُمدّد أجل خلاص معلوم الجولان على العربات السيارة ذات أرقام منجمية فردية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون وعلى الدراجات النارية والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الذين يحل أجل خلاصهما تباعا يومي 5 و10 أفريل 2020 وذلك إلى غاية 30 أفريل 2020.

ويعلق سريان احتساب المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب على العربات والشاحنات الخاضعة لإيقاف هذا المعلوم خلال الفترة الممتدة من أوّل أفريل إلى 30 أفريل 2020.

الباب السادس

تعليق سريان آجال التقادم وخطايا التأخير في مادة استخلاص الديون العمومية المثقلة

الفصل 6 ـ تعلق آجال سريان التقادم المعمول بها في مادة استخلاص الديون العمومية المثقلة الراجعة إلى الهيئات الخاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية أو المؤمنة بدفاتر المحاسبين العموميين وذلك بالنسبة إلى الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.

لا تخضع للعقلة والحجز من قبل المحاسبين العموميين، المنح المسندة للمدينين العموميين بعنوان مساعدات اجتماعية طيلة الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.

ولا تطبق خطايا التأخير في الاستخلاص الموظفة على الديون المثقلة المنصوص عليها بالفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية على مبالغ الديون المستوجبة الدفع، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 1 أفريل إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق هذه الأحكام إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدينين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء حالات صدور حكم بات.

الباب السابع

تعليق آجال مضاعفة الخطايا المرورية

الفصل 7 ـ يعلق أجل مضاعفة الخطايا المرورية المنصوص عليه بالفصل 114 من مجلة الطرقات وذلك بالنسبة للمخالفات التي حلّ أجل مضاعفتها خلال طيلة الفترة الممتدة من 23 مارس إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة.

الباب الثامن

التمديد في أجل إيداع التصاريح الجبائية

الفصل 8 ـ يمدد أجل إيداع التصاريح الشهرية بالأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي حلّ أجلها في تاريخ 15 مارس 2020 وذلك إلى غاية 19 مارس 2020.

كما يعلق إلى موفى أفريل 2020 احتساب خطايا التأخير وذلك بعنوان التصاريح الجبائية للمطالبين بالأداء غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد التي حل أجلها خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى غاية 30 أفريل 2020.

الباب التاسع

تعليق آجال التقادم وآجال المراجعة الجبائية

الفصل 9 ـ تُعلق آجال التقادم وكافة الآجال المتعلقة بإجراءات المراجعة الجبائية وبالتوظيف الإجباري، بما في ذلك آجال الاعتراض الممنوحة للمطالب بالأداء الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.

الباب العاشر

السماح للمؤسسات المصدّرة كليا بالترفيع خلال سنة 2020 في نسبة التسويق المحلّي من رقم معاملاتها المحقّق من التصدير

الفصل 10 ـ

1- بصرف النظر عن الأحكام المخالفة والواردة بالفصل 14 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائيّة، والفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية والفصل 7 مكرر من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية، يخوّل للمؤسّسات الصناعيّة المصدّرة كليّا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائيّة وصناعة المواد الطبية وشبه الطبية الترفيع خلال سنة 2020 في نسبة التسويق المحلّي لمنتجاتها إلى 100% من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 2019.

كما يخوّل للمؤسسات المصدّرة كليا الأخرى الترفيع خلال سنة 2020 في نسبة التسويق المحلّي لمنتجاتها أو خدماتها حسب الحالة إلى 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 2019.

وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 50 %

أو 100 % على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور النشاط الفعلي.

2- تخضع مبيعات المؤسسات المشار إليها أعلاه عند وضعها للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوع البضائع وحالتها عند وضعها تحت نظام التصدير الكلي وعلى أساس كمية هذه البضائع الداخلة في تصنيع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك.

غير أنّه يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إخضاع المنتجات التعويضيّة عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصّة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك، وذلك في الحالتين التاليتين:

– عندما يكون المنتوج المحوّل خاضعا عند وضعه للاستهلاك لمعاليم وأداءات بنسب أقلّ من التي تخضع لها المواد المورّدة الداخلة في إنتاجه،

عندما يكون الموجّه إليه المنتوج المصنّع ينتفع بإعفاء كلّي

أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة.

3- تخضع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل التي يتم تسويقها محليا للضرائب والأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات المحقق بالسوق المحلية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

الباب الحادي عشر

إحداث آلية لضمان القروض لفائدة القطاعات والمؤسسات المتضرّرة

الفصل 11 ـ تحدث آلية لضمان قروض التصرّف والاستغلال المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات المتضرّرة من تداعيات إنتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

وتشمل هذه الآلية ضمان قروض جديدة في حدود مبلغ 500 مليون دينار والتي تسند خلال الفترة من غرة مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وتسدّد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال.

يخصّص مبلغ 100 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للضمان وكل الموارد الأخرى التي توضع على ذمته طبقا للتشريع الجاري به العمل لفائدة هذه الآلية. ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية تضبط شروط وكيفية التصرف في هذه الآلية.

الباب الثاني عشر

مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لضمان استمرارية نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل

الفصل 12 ـ يخصص اعتماد بمبلغ 300 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″، وذلك خلال الفترة من 23 مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

ولا يشمل هذا الخط المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع المحروقات وقطاع البعث العقاري ومشغلي شبكات الاتصال.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي شروط الانتفاع بهذا الخط وصيغ التصرف فيه.

الباب الثالث عشر

أحكام مختلفة

الفصل 13 ـ

1- تضبط بمقتضى أمر حكومي مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بالأحكام المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و11 و 12 من هذا المرسوم.

2- يمكن بمقتضى قرار من وزير المالية تمديد الآجال المنصوص عليها بالفصل الأوّل والفصول 2 و5 و8 من هذا المرسوم وكذلك أجل خلاص معلوم الجولان الذي يحل أجله في 5 ماي 2020.

Loading

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *