حوادث الشغل و الأمراض المهنية
للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحق :
في الإسعاف العلاجي الذي تتطلبه حالتهم
في غرامة يومية من أجل فقدان الأجر
في التجهيز بآلات تقويم وتعويض الأعضاء
في جراية قابلة للانتقال لفائدة الخلف العام للمتضرر في حالة وفاته
التصريح بحادث شغل أو مرض مهني أو الانتكاسة
عند حصول حادث شغل
على المتضرر من حادث شغل مهما كانت خطورته أن يعلم بنفسه أو بواسطة غيره صاحب العمل أو مأموريه و ذلك في نفس يوم وقوع الحادث أو في أجل 48 ساعة من أيام العمل الموالية لحصوله.
على صاحب العمل مهما تكن كيفية علمه بالحادث أن يصرح لكل من :
المركز الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للتأمين على المرض الأقرب إلى مقر عمله في بحر أيام العمل الثلاثة الموالية لإبلاغه بالحادث
مركز الشرطة أو الحرس الوطني الأقرب إلى مكان الحادث أو إلى مقر عمل المتضرر
تفقدية الشغل المختصة ترابيا
في صورة حصول حادث قاتل يرفق الإعلام بالحادث وجوبا بشهادة طبية تثبت الوفاة ، أو يدلى بها في بحر 48 ساعة من ساعات العمل الموالية للوفاة ، إذا كانت الوفاة متأخرة عن الحادث
عند معاينة مرض مهني
على المتضرر أن يعلم آخر مؤجر قام لديه بأعمال يمكن أن تكون سببا في المرض المهني و ذلك في أجل 5 أيام من تاريخ أول معاينة طبية للمرض ، فإن استحال إعلام صاحب العمل يمكن للمتضرر أن يعلم الصندوق الوطني للتأمين على المرض في نفس الأجل
و على صاحب العمل أن يعلم الصندوق الوطني للتأمين على المرض في بحر أيام العمل الثلاثة الموالية لإعلامه بالمرض
عند حصول إنتكاسة
إذا حصل انتكاس بعد البرء أو بعد الالتئام الظاهر للجرح على صاحب العمل وفي بحر الخمسة أيام الموالية لإعلامه بتعكر الحالة أن يوجه حسب نفس الصيغ شهادة طبية تثبت حالة المتضرر والعواقب المنتظرة للانتكاسة
المنافع التي يخولها القانون
التعويض عن العجز المؤقت
العلاج
للمتضرر من حادث شغل أو مرض مهني الحق في العلاج بقدر ما تقتضيه حالته الصحية و لو لم ينقطع عن عمله و للمتضرر الحق في الإختيار بين صيغتين :
استرجاع مصاريف العلاج
يتمتع المتضرر في إطار هذا القانون بحرية اختيار الطبيب و الصيدلي و المعاونين الطبيين على أن يقع استرجاع مصاريف العلاج من الصندوق الوطني في حدود التعريفة الرسمية
الوثائق المطلوبة
الإعلام بحادث شغل أو مرض مهني مرفوقا وجوبا بشهادة طبية أولية
الوصفات الطبية حاملة للملصقات الصيدلية و وصولات في الأعمال الطبية
و صولات في المصاريف الطبيـــة الإضــافــية (كالنظـارات الطبيـــة ، الآلات السمعيـــة و غيرها)
التمتع بشهادة تكفل بالعلاج
يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصــاريف علاج المتضرر, الفحوصــات , الإقامة و الأدوية في المؤسّسات الصحية العموميّة أو المصحات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق و كذلك المستشفى العسكري بتونس و لدى أطباء الممارسة الحرة المتعاقدين مع الصندوق وفي هذه الحالة لا يدفع المتضرر أي معلوم بالنسبة للعلاج و مستلزماته
التكفل بمصاريف التنقل
يتحمل الصندوق الوطني مصاريف نقل المتضرر ذهابا و إيابا من مكان الحادث إلى أقرب مكان يمكن معالجته فيه حسب ما تتطلبه حالته الصحية
و يتحمل وجوبا عند الاقتضاء مصاريف نقل المتضرر ذهابا و إيابا بالوسائل المناسبة الأقل كلفة من مكان المعالجة إلى أقرب مكان يمكن معالجته فيه معالجة مختصة حسب إشارة الطبيب المباشر و كذلك مصاريف الاستعانة بالغير
و في صورة قبول المتضرر بمؤسسة صحية أو استشفائية عمومية تحمل مصاريف الإقامة و العلاج و الأدوية على الصندوق الوطني أو عند الاقتضاء على صاحب العمل على حسب التعريفة التي تطبقها هذه المؤسسة على أن لا تتجاوز التعريفة الرسمية
الوثائق المطلوبة
كشف في مصاريف التنقل و الإقامة
وصولات المصاريف بأنواعها
استدعاء مركز التجهيز بالآلات الطبية
نسخة من سجل سيارة الإسعاف
الغرامة اليومية
التوقف عن العمل بسبب الحادث أو المرض أو الإنتكاس يفتح الحق للمتضرر في غرامة يومية باعتماد القواعد التالية :
يحمل يوم الحادث أو يوم معاينة المرض أو الإنتكاس على كاهل صاحب العمل
الأيام الثلاثة الموالية ليوم الحادث لا تعطي الحق في الغرامة اليومية إلا في حالة الإيواء بمؤسسة صحية أو إذا ثبتت جدية الحادث
يبتدئ احتساب الغرامة من اليوم الرابع الموالي للحادث أو معاينة المرض المهني دون فرق بين أيام العمل و أيام العطل الرسمية و الآحاد
تقدر الغرامة اليومية على أساس ثلثي الأجر اليومي الإعتيادي مهما كان أمد العجز باعتبار كافة المنح باستثناء تلك التي لها صبغة إرجاع المصاريف
المرجع في احتساب الغرامة اليومية هو الأجر الأرفع الذي تقاضاه المتضرر عن إحدى الثلاثيات الأربع السابقة للثلاثية التي وقع خلالها الحادث
إذا وقعت خلال مدة العجز المؤقت زيادة في الأجرة الإعتيادية للمتضرر ناتجة عن ترقية أو إذا ارتفعت أجور العمال الذين هم من صنفه خلال نفس هذه المدة تحتسب الغرامة اليومية وجوبا على أساس القاعدة الجديدة و في كل الأحوال فإن مبلغ الغرامة اليومية لا يمكن أن يحتسب على قاعدة أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون
لا تسند أية غرامة للمتضرر المتسبب عمدا في الحادث
تدفع الغرامة اليومية كل 15 يوما بمقر سكنى المتضرر أو بتحويل لحسابه البنكي أو البريدي
تستحق الغرامة اليومية إلى يوم ثبوت الشفاء أو العجز المستمر أو الوفاة
و إذا استأنف المتضرر العمل قبل إلتآم الجرح في خدمة أين كان سقط حقه في الانتفاع بالغرامة اليومية إبتداءا من يوم العودة إلى العمل و يستأنف استحقاق الغرامة اليومية في الحالات الآتية :
إذا رضي المتضرر باستئناف المعالجة بعد أن امتنع عنها أو قطعها ما لم يتسبب تهاونه في تفاقم الضرر بصفة ثابتة
إذا عرض المتضرر نفسه على الفحص أو الرقابة الطبية أو أبدى استعداده لذلك بصورة ملموسة و يبدأ صرف الغرامة بحسب الحالة, أما من اليوم الموالي لحصول العرض أو المراقبة أو إثبات الاستعداد لقبولها أو من اليوم الذي يعينه القاضي.و يبتدئ صرف الغرامة اليومية من اليوم الموالي لزوال موجب تعليقها
الوثائق المطلوبة
الإعلام بحادث شغل أو مرض مهني
شهادة طبية أولية تبين عدد أيام الراحة
شهادات تمديد في الراحة
إن صاحب العمل ملزم في كل الحالات بالمتابعة الإدارية لملف التعويض للمتضرر و إلا فإنه يكون معرضا لجبر الأضرار الناجمة عن إهماله
و في حالة رفض صاحب العمل القيام بإجراءات الإعلام يمكن للمتضرر أو من ينوبه القيام بالإعلام مباشرة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض
و يظل الإعلام بالحادث أو بالمرض المهني ممكنا لمدة عامين من تاريخ وقوع الحادث أو معاينة المرض
إن الإسراع في التصريح بالحادث أو المرض يكفل لك التمتع بالمنافع في أحسن الآجال
الاطار العام
الاطار التشريعي
دليل صاحب العمل
دليل المضمون الإجتماعي
للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحق :
في الإسعاف العلاجي الذي تتطلبه حالتهم
في غرامة يومية من أجل فقدان الأجر
في التجهيز بآلات تقويم وتعويض الأعضاء
في جراية قابلة للانتقال لفائدة الخلف العام للمتضرر في حالة وفاته
التصريح بحادث شغل أو مرض مهني أو الانتكاسة
عند حصول حادث شغل
على المتضرر من حادث شغل مهما كانت خطورته أن يعلم بنفسه أو بواسطة غيره صاحب العمل أو مأموريه و ذلك في نفس يوم وقوع الحادث أو في أجل 48 ساعة من أيام العمل الموالية لحصوله.
على صاحب العمل مهما تكن كيفية علمه بالحادث أن يصرح لكل من :
المركز الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للتأمين على المرض الأقرب إلى مقر عمله في بحر أيام العمل الثلاثة الموالية لإبلاغه بالحادث
مركز الشرطة أو الحرس الوطني الأقرب إلى مكان الحادث أو إلى مقر عمل المتضرر
تفقدية الشغل المختصة ترابيا
في صورة حصول حادث قاتل يرفق الإعلام بالحادث وجوبا بشهادة طبية تثبت الوفاة ، أو يدلى بها في بحر 48 ساعة من ساعات العمل الموالية للوفاة ، إذا كانت الوفاة متأخرة عن الحادث
عند معاينة مرض مهني
على المتضرر أن يعلم آخر مؤجر قام لديه بأعمال يمكن أن تكون سببا في المرض المهني و ذلك في أجل 5 أيام من تاريخ أول معاينة طبية للمرض ، فإن استحال إعلام صاحب العمل يمكن للمتضرر أن يعلم الصندوق الوطني للتأمين على المرض في نفس الأجل
و على صاحب العمل أن يعلم الصندوق الوطني للتأمين على المرض في بحر أيام العمل الثلاثة الموالية لإعلامه بالمرض
عند حصول إنتكاسة
إذا حصل انتكاس بعد البرء أو بعد الالتئام الظاهر للجرح على صاحب العمل وفي بحر الخمسة أيام الموالية لإعلامه بتعكر الحالة أن يوجه حسب نفس الصيغ شهادة طبية تثبت حالة المتضرر والعواقب المنتظرة للانتكاسة
المنافع التي يخولها القانون
التعويض عن العجز المؤقت
العلاج
للمتضرر من حادث شغل أو مرض مهني الحق في العلاج بقدر ما تقتضيه حالته الصحية و لو لم ينقطع عن عمله و للمتضرر الحق في الإختيار بين صيغتين :
استرجاع مصاريف العلاج
يتمتع المتضرر في إطار هذا القانون بحرية اختيار الطبيب و الصيدلي و المعاونين الطبيين على أن يقع استرجاع مصاريف العلاج من الصندوق الوطني في حدود التعريفة الرسمية
الوثائق المطلوبة
الإعلام بحادث شغل أو مرض مهني مرفوقا وجوبا بشهادة طبية أولية
الوصفات الطبية حاملة للملصقات الصيدلية و وصولات في الأعمال الطبية
و صولات في المصاريف الطبيـــة الإضــافــية (كالنظـارات الطبيـــة ، الآلات السمعيـــة و غيرها)
التمتع بشهادة تكفل بالعلاج
يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصــاريف علاج المتضرر, الفحوصــات , الإقامة و الأدوية في المؤسّسات الصحية العموميّة أو المصحات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق و كذلك المستشفى العسكري بتونس و لدى أطباء الممارسة الحرة المتعاقدين مع الصندوق وفي هذه الحالة لا يدفع المتضرر أي معلوم بالنسبة للعلاج و مستلزماته
التكفل بمصاريف التنقل
يتحمل الصندوق الوطني مصاريف نقل المتضرر ذهابا و إيابا من مكان الحادث إلى أقرب مكان يمكن معالجته فيه حسب ما تتطلبه حالته الصحية
و يتحمل وجوبا عند الاقتضاء مصاريف نقل المتضرر ذهابا و إيابا بالوسائل المناسبة الأقل كلفة من مكان المعالجة إلى أقرب مكان يمكن معالجته فيه معالجة مختصة حسب إشارة الطبيب المباشر و كذلك مصاريف الاستعانة بالغير
و في صورة قبول المتضرر بمؤسسة صحية أو استشفائية عمومية تحمل مصاريف الإقامة و العلاج و الأدوية على الصندوق الوطني أو عند الاقتضاء على صاحب العمل على حسب التعريفة التي تطبقها هذه المؤسسة على أن لا تتجاوز التعريفة الرسمية
الوثائق المطلوبة
كشف في مصاريف التنقل و الإقامة
وصولات المصاريف بأنواعها
استدعاء مركز التجهيز بالآلات الطبية
نسخة من سجل سيارة الإسعاف
الغرامة اليومية
التوقف عن العمل بسبب الحادث أو المرض أو الإنتكاس يفتح الحق للمتضرر في غرامة يومية باعتماد القواعد التالية :
يحمل يوم الحادث أو يوم معاينة المرض أو الإنتكاس على كاهل صاحب العمل
الأيام الثلاثة الموالية ليوم الحادث لا تعطي الحق في الغرامة اليومية إلا في حالة الإيواء بمؤسسة صحية أو إذا ثبتت جدية الحادث
يبتدئ احتساب الغرامة من اليوم الرابع الموالي للحادث أو معاينة المرض المهني دون فرق بين أيام العمل و أيام العطل الرسمية و الآحاد
تقدر الغرامة اليومية على أساس ثلثي الأجر اليومي الإعتيادي مهما كان أمد العجز باعتبار كافة المنح باستثناء تلك التي لها صبغة إرجاع المصاريف
المرجع في احتساب الغرامة اليومية هو الأجر الأرفع الذي تقاضاه المتضرر عن إحدى الثلاثيات الأربع السابقة للثلاثية التي وقع خلالها الحادث
إذا وقعت خلال مدة العجز المؤقت زيادة في الأجرة الإعتيادية للمتضرر ناتجة عن ترقية أو إذا ارتفعت أجور العمال الذين هم من صنفه خلال نفس هذه المدة تحتسب الغرامة اليومية وجوبا على أساس القاعدة الجديدة و في كل الأحوال فإن مبلغ الغرامة اليومية لا يمكن أن يحتسب على قاعدة أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون
لا تسند أية غرامة للمتضرر المتسبب عمدا في الحادث
تدفع الغرامة اليومية كل 15 يوما بمقر سكنى المتضرر أو بتحويل لحسابه البنكي أو البريدي
تستحق الغرامة اليومية إلى يوم ثبوت الشفاء أو العجز المستمر أو الوفاة
و إذا استأنف المتضرر العمل قبل إلتآم الجرح في خدمة أين كان سقط حقه في الانتفاع بالغرامة اليومية إبتداءا من يوم العودة إلى العمل و يستأنف استحقاق الغرامة اليومية في الحالات الآتية :
إذا رضي المتضرر باستئناف المعالجة بعد أن امتنع عنها أو قطعها ما لم يتسبب تهاونه في تفاقم الضرر بصفة ثابتة
إذا عرض المتضرر نفسه على الفحص أو الرقابة الطبية أو أبدى استعداده لذلك بصورة ملموسة و يبدأ صرف الغرامة بحسب الحالة, أما من اليوم الموالي لحصول العرض أو المراقبة أو إثبات الاستعداد لقبولها أو من اليوم الذي يعينه القاضي.و يبتدئ صرف الغرامة اليومية من اليوم الموالي لزوال موجب تعليقها
الوثائق المطلوبة
الإعلام بحادث شغل أو مرض مهني
شهادة طبية أولية تبين عدد أيام الراحة
شهادات تمديد في الراحة
إن صاحب العمل ملزم في كل الحالات بالمتابعة الإدارية لملف التعويض للمتضرر و إلا فإنه يكون معرضا لجبر الأضرار الناجمة عن إهماله
و في حالة رفض صاحب العمل القيام بإجراءات الإعلام يمكن للمتضرر أو من ينوبه القيام بالإعلام مباشرة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض
و يظل الإعلام بالحادث أو بالمرض المهني ممكنا لمدة عامين من تاريخ وقوع الحادث أو معاينة المرض
إن الإسراع في التصريح بالحادث أو المرض يكفل لك التمتع بالمنافع في أحسن الآجال
التعويض عن العجز المستمر
العجز المستمر عن العمل هو الذي يبقى بعد التئام الجرح و يقصد به النقص في المقدرة المهنية او الوظيفية الناشئ عن الحادث بالقياس إلى المقدرة التي كانت للمتضرر عند وقوع الحادث و تحدّد نسبة العجز المستــمر من قبــل لجنة طبية حسب نوع الإصابة و خــطورتها و الحالــة الصحية العامة للمتضـــرر و عــمره و إمكانياته البدنية و العقلية و كذلك مؤهلاته و مستوى اختصاصه المهني ، و ذلك بالإعتماد على جدول قياسي
اللجان الطبية :
اللجنة الطبية بتونس
اللجنة الطبية ببن عروس
اللجنة الطبية بأريانة
اللجنة الطبية بسوسة
اللجنة الطبية بالمنستير
اللجنة الطبية بصفاقس
اللجنة الطبية بالمتلوي
اللجنة الطبية بقابس
منح الآلات الطبية
بقطع النظر عن نسبة العجز فإنه للمتضرر الحق في الحصول على الآلات الطبية و آلات تقويم الأعضاء التي تتطلبها حالته الصحية و في إصلاحها و تجديدها و تسلم التجهيزات الطبية المختلفة بواسطة مؤسسات مختصة و مصادق عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج و لا يجوز حجز أو إحالة أو بيع الآلات و توابعها. و عند برء المنتفع أو وفاته يجب إرجاع الآلات التي لا تزال صالحة للاستعمال للصندوق الوطني للتأمين على المرض
الوثائق المطلوبة
الإعلام بحادث شغل أو مرض مهني
شهادة طبية تبين الحاجة إلى الآلة
إلتزام بالمحافظة على الآلة الطبية ( مطبوعة متوفرة بالصندوق)
جراية العجز المستمر
تحتسب جراية العجز المستمر كما يلي:
لا يتمتع المتضرر بأي تعويض إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تقل عن 5%
يتمتع المتضرر برأس مال يدفع مرة واحدة إذا تراوحت نسبة العجز بين 6% و 14%
يتمتع المتضرر بجراية إذا تراوحت نسبة العجز 15%
إذا ارتفعت نسبة العجز الدائم عن العمل نتيجة تفاقم ضرر سابق أو وقوع حوادث شغل أو أمراض مهنية لاحقة فإن الغرامات المستحقة تحسب على أساس نسبة العجز الجملية بعد طرح مقدار الغرامات المتحصل عليها بعنوان الحوادث أو الأمراض المهنية السابقة أو عند الاقتضاء مقدار الجراية التي كان قد ينتجها رأس المال المدفوع للمتضرر طبقا لجدول معاوضة الجرايات المنصوص عليه بالفصل 81 من هذا القانون
تدفع أقساط الجراية شهريا إلا إذا كانت أقل من ثلث الأجر الأدنى المهني المضمون فإنها تصرف كل ثلاثة أشهر
إن قاعدة احتساب الجراية لا يمكن أن تقل عن الأجر الأدنى المهني المضمون و لا يمكن أن تتجاوز 6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون
إذا كان العجز المستمر عن العمل كاملا بحيث يجبر المتضرر على الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية، يرفع مبلغ الجراية المحتسبة بنسبة 25 % من الأجر السنوي على أن لا يقل الترفيع الممنوح بأي حال من الأحوال عن الأجر الأدنى المهني المضمون
يقع تعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرري حوادث الشغل و الأمراض المهنية أثناء مدة الدفع اعتبارا لتطور مستوى الأجور و يضبط تاريخ و كيفية هذا التعديل بمقتضى أمر
بطاقة الأولوية
يخول هذا النظام للمتضرر من حادث شغل الذي يصير بحكم الإصابة عاجزا عن الوقوف أو مضطرا للاستعانة بالغير، الحصول على بطاقة أولوية يستطيع بموجبها أن يتمتع بالأولوية أمام مكاتب و شبابيك الإدارات و المصالح العمومية و ركوب و سائل النقل العمومي بجميع أصنافهــــــــا و يتمتع كل شخص يرافقه بنفس الحق . و تبقى هذه البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد
الوثائق المطلوبة
نسخة من رسم الجراية
صورتان شمسيتان
مطلب على ورق عادي
شهادة طبية تثبت حاجة المصاب لهذه البطاقة
في حالة الانتكاس
إذا حصل انتكاس بعد البرء أو الإلتئام الظاهر للجرح ، على صاحب العمل و في بحر الخمسة أيام الموالية لإعلامـه أن يوجه حسب نفس الصيغ شهادة طبية تثبــت حالة التضرر و العواقب المنتظرة للإنتكاسة.
التعويض عن الوفاة
منحة الدفن
إذا أدى حادث الشغل أو المرض المهني إلى وفاة العامل تصرف لخلفه العام منحة دفن تساوي مرتب شهـر و لا تقل عن الأجر الأدنى المهني المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 200 ساعة في الشهر
الوثائق المطلوبة
الإعلام بحادث شغل أو مرض مهني
(مطلب منحة الدفن (مطبوعة متوفرة بالصندوق
شهادة طبية تثبت الوفاة
مضمون وفاة
جراية الخلف العام
يستحق الخلف العام للمتضرر المتوفى جراية من غداة يوم الوفاة و ينتفع بها القرين و الأبناء و في غيابهم أصول المتضرر (الأب و الأم) و الأعقاب (الأحفاد) فإذا ترك الهالك عدة أرامل توزع الجراية بينهن بالتساوي بصفة نهائية و باتة ، و لا يمكن أن يتمتع القرين بالجراية إلا إذا كان مرتبطا بعقد زواج من المتوفى أو منتفعا بنفقة أو غرامة في شكل جراية في تاريخ الوفاة و يستحق جراية الأيتام أبناء المتضرر إلى بلوغهم :
16 سنة دون شرط
21 سنة بشرط مزاولتهم التعليم بمزاولتهم التعليم بمدرسة ثانوية أو فنية أو صناعية، عمومية أو خاصة
25 سنة بشرط مزاولتهم للتعليم العالي
البنت ما لم يتوفر لها الكسب أو لم تجب نفقتها على زوجها
دون تحديد للسن إذا كان الأبناء مصابين بعجز جسماني أو ذهني يعيقهم عن الكسب
و كيفما كانت وضعية الخلف العام فإن جراية الوفاة لا يمكن أن تتجاوز 80 % من الأجر السنوي.
كما يستحق القرين الباقي على قيد الحياة و الأبناء و الأعقاب جراية العجز التام التي كان استحقها مورثهم في قائم حياته و تحتسب الجرايات حسب المقادير السابقة مع احتساب الجراية كقاعدة عوضا عن الأجر السنوي
الوثائق المطلوبة
مطلب جراية (مطبوعة يسلمها الصندوق)
مضامين ولادة الخلف العام لكل واحد
شهائد مدرسية للأبناء المزاولين تعليمهم
تصريح في الدخل السنوي للأصول
حجة وفاة
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
إجراءات التسوية
التسوية الآلية
يقوم هذا النظام على مبدإ أساسي هو مبدأ التسوية الآلية و يتجلى ذلك من خلال :
شروع الصندوق في التعويض عن الأضرار (العلاج و الغرامات اليومية ) فور إعلامه بالحادث أو المرض
اعتماد الأجور المصرح بها عند صرف المنافع
فسح المجال للمتضرر أو من ينوبه للقيام بمختلف الإجراءات التي تسهل عملية التعويض و ذلك عند تقاعس صاحب العمل
التزام صاحب العمل بالمتابعة الإدارية لملف التعويض للمتضرر
صرف الجرايات للمنتفعين في أقرب الآجال
التسوية الرضائية
لا تلغي الأحكام الخاصة بالتعويض إمكانية الإتفاق بالتراضي بين المتضرر أو خلفه العام من جهة و صاحب العمل أو الصندوق من جهة أخرى على تحويل الجراية إلى رأس مال إذا كان العجز الناتج عن الحادث أو المرض بعد ثبوت البرء أو الوفاة أقل أو يساوي 35 %
و يكون الاتفاق لاغيا قبل استكمال العلاج و تحديد نسبة العجز النهائي. و اذا كان مستحق الجراية قاصرا فلا يكون الاتفاق ماضيا الا اذا صادق عليه قاضي الناحية المختص
التسوية القضائية
حاكم الناحية هو المختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية و جبر الأضرار الناجمة عنها مهما كان مقدار الطلب أو موضوع الدعوى ، وهو ينظر :
نهائيا
في الدعاوى المتعلقة بالعلاج و مصاريف الدفن و الغرامات اليومية و تحديد الأجر المعتمد لاحتسابها في ظرف 15 يوما من تاريخ رفعها
ابتدائيا
في النزاعات المتعلقة بجرايات الوفاة و العجز الدائم في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهده بالنزاع و مرجع النظر في ذلك لحاكم ناحية المكان الذي وقع فيه الحادث أو مكان الإعلام به إذا جد الحادث خارج التراب التونسي
ترفع كل دعوى بعريضة كتابية لكتابة المحكمة أو مباشرة و شفاهيا او بواسطة مكتوب مضمون الوصول
للمتضررين من حوادث الشغل و الأمراض المهنية و خلفهم العام الحق في الإعانة العدلية أمام جميع المحاكم
و لحاكم الناحية الحق في المطالبة بكل الوثائق المتعلقة بالنزاع كما له الحق في المطالبة بإجراء الإختبارات الطبية و الفنية اللازمة للحكم