كراس شروط يتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفيفة
الفصل الأول: يهدف هذا الكراس إلى تنظيم نشاط كراء أصناف السيارات التالية:
– السيارات الخاصة،
– السيارات المزدوجة،
– الشاحنات الخفيفة.
الفصل 2: تعتبر كراء لسيارة خاصة أو مزدوجة أو لشاحنة خفيفة كل عملية يتسلم بمقتضاها المكتري سيارة من الصنف المذكور
بسائق أو بدونه لم دة معينة وبمقابل يتم الاتفاق بشأنهما مسبقا من قبل الطرفين.
ولا تعتبر عمليات الإيجار المالي للسيارات المذكورة أعلاه عمليات كراء على معنى هذا الكراس.
الفصل 3: لا يمكن تعاطي نشاط كراء السيارات إلاّ من قبل الأشخاص المعنويين.
الفصل 4: يتعين على الممثل القانوني لمؤسسة كراء السيارات الالتزام كتابيا بمضمون هذا الكراس وذلك بتحرير التصريح الملحق به
في نظيرين أصليين يودع أحدهما لدى مصالح الإدارة الجهوية للنقل التي يقع بها المقر الإجتماعي للمؤسسة ويحتفظ بالنظير الثاني بعد
ختمه وإمضائه من قبل هذه المصالح.
الباب الثاني
شروط تعاطي النشاط
القسم الأ ول
مؤسسة كراء السيارات وعقد الكراء
الفصل 5: يجب أن تتوفر في المؤسسة لتعاطي نشاط كراء السيارات الشرطان التاليان:
1. أن تكون متمتعة بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط
مباشرة بعض أنواع من الأنشطة التجارية والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون
. عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985
2. أن ين ص موضوعها الاجتماعي بالعقد التأسيسي على تعاطي هذا النشاط.
الفصل 6: يجب على كل مؤسسة لكراء السيارات أن تبرم مع الحرفاء عقد كراء تسلم نسخة منه إلى المتسوغ وتحتفظ بالأصل.
القسم الثاني
الممثل القانوني لمؤسسة كراء السيارات
الفصل 7: يجب أن تتوفر في الممثل القانوني لمؤسسة كراء السيارات الشرطان التاليان:
1. أن لا يكون محكوما عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا بدون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر
سجنا مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ض ده حكم بالإفلاس و لم يسترد حقوقه،
2. أن يتوفر لديه أحد شروط الكفاءة المهنية التالية:
– أن يكون قد اشتغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كمسؤول على مستوى التسيير في مؤسسة للنقل العمومي للأشخاص أو للنقل
السياحي أو لكراء السيارات الخاصة أو السيارات الفخمة أو الحافلات.
– أو أن يكون متحصلا على شهادة مسلمة من مدرسة سياحية مصادق عليها من قبل وزارة السياحة في اختصاص له علاقة بالنشاط
المطلوب مع شهادة البكالوريا أو ما يعادلها وله خبرة مكتسبة بالبلاد التونسية لمدة سنة على الأقل في هذا الميدان.
ويجوز أن تكون الخبرة المهنية المكتسبة بالخارج وذلك بالنسبة للأشخاص من ذوي الجنسية التونسية ومواطني البلدان التي تعترف
بالخبرة المكتسبة بالبلاد التونسية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
صفحة 304 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 جانفي 2020 عدد 6
– أو أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها في المجالات والاختصاصات التالية:
مجال الشهادة العلمية الاختصاص
الحقوق والعلوم القانونية جميع الاختصاصات
العلوم الاقتصادية جميع الاختصاصات
علوم التصرف جميع الاختصاصات
العلوم والتكنولوجيا النقل واللوجستيك
وفي صورة عدم توفر أي شرط من شروط الكفاءة المهنية لدى الممثل القانوني، يجب تشغيل شخص توكل له مسؤولية في التسيير
وتتوفر لديه هذه الكفاءة.
القسم الثالث
المحلات
الفصل 8: يجب أن تكون كل مؤسسة لكراء السيارات مالكة أو مؤجرة لمحلات تأوي مقرها الاجتماعي والوكالات التابعة لها في صورة
إحداثها ومتحصلة على شهادة الوقاية التي تسلمها مصالح الحماية المدنية طبقا لأحكام الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت
2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية وأن تستجيب للشروط المنصوص عليها بكراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة
، لصلوحية المحلات المصادق عليه بقرار وزير الداخلية والتنمية المؤرخ في 17 أوت 2004
وتحتوي هذه المحلات خاصة على:
– مدخل مستقل،
– علامة تحمل التسمية الاجتماعية للمؤسسة،
– مكتب مهيأ لاستقبال الحرفاء.
القسم الرابع
الشروط المتعلقة بالعربات
الفصل 9: يجب أن تكون مؤسسة كراء السيارات مالكة أو مستأجرة بطريقة الإيجار المالي لأسطول من السيارات تتوفّر فيها الشروط
المنصوص عليها بهذا الكراس ويتكون على الأقل من عشرين ( 20 ) سيارة من الأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الكراس
ومسجلة بالبلاد التونسية.
( الفصل 10 : يجب أن يتك ون الأسطول من سيارات تتض من شهادة تسجيلها عبارة “سيارة مع دة للكراء” ولا يتجاوز عمرها ثلاثة ( 3
أشهر بالنسبة للسيارات التي تقل قوتها الجبائية عن سبعة ( 7) خيول وسنة واحدة بالنسبة لباقي السيارات وذلك عند تاريخ إيداع مطلب
الحصول على بطاقات الاستغلال الخاصة بها.
ويجب أن لا يتجاوز عمر كل سيارة تضاف لاحقا الحد المذكور بهذا الفصل عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال
الخاصة بها، باستثناء السيارات المقتناة من مؤسسة كراء أخرى على أن لا يتجاوز عمرها الحد المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا
الكراس.
الفصل 11 : يجب أن لا يتجاوز عمر السيارات المستخدمة في الكراء:
– اثنان وأربعون ( 42 ) شهرا بالنسبة لجميع أصناف السيارات التي تقلّ أو تساوي قوتها الجبائية خمسة ( 5) خيول،
– خمس ( 5) سنوات بالنسبة لجميع أصناف السيارات التي تساوي قوتها الجبائية ستة ( 6) خيول،
– سبع ( 7) سنوات بالنسبة لأصناف السيارات التي تساوي أو تفوق قوتها الجبائية سبعة ( 7) خيول.
عدد 6 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 جانفي 2020 صفحة 305
: الفصل 12
يجب أن تكون كل سيارة مستخدمة في الكراء حاملة للعلامات التمييزية المنصوص عليها بقرار وزير النقل المؤرخ في 24 جويلية
2019 المتعلق بضبط العلامات التمييزية للعربات المعدة للكراء.
القسم الخامس
الشروط المتعلقة بالاستغلال
الفصل 13 : يجب أن تكون كل سيارة مستخدمة في الكراء مصحوبة ب “بطاقة استغلال” تتضمن بالخصوص بيانات تتعلق بالنشاط
وبالسيارة وبمالكها وعند الاقتضاء تحديدات تتعلق باستغلال السيارة، وتكون هذه البطاقة صالحة لمدة أقصاها خمس سنوات.
الفصل 14 : تصبح بطاقة الاستغلال غير صالحة عند بيع السيارة أو صرفها من الخدمة أو التوقف عن النشاط.
الفصل 15 : لا تكون بطاقة الاستغلال صالحة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص فني وبشهادة تأمين المسؤولية المدنية ساريتي
المفعول.
الفصل 16 : يجب أن يحرر كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري
ويجب أن تحمل هذه المطبوعة إمضاء الممثل القانوني لمؤسسة الكراء.
الفصل 17 : للحصول على بطاقة الاستغلال يتعين دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري بعنوان هذه الخدمة.
الفصل 18 : يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال مصحوبا بالوثائق التالية:
1) تأسيس أول:
– نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
– طابع موجبات إدارية قيمته عشرة ( 10 ) دنانير.
2) تعويض سيارة:
– بطاقة إستغلال السيارة المزمع تعويضها،
– نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
– طابع موجبات إدارية قيمته عشرة ( 10 ) دنانير.
3) توسيع الأسطول:
– نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
– طابع موجبات إدارية قيمته عشرة ( 10 ) دنانير.
4) نظير:
– بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو شهادة ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو بمحضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
– طابع موجبات إدارية قيمته خمسة ( 5) دنانير.
5) تجديد:
– بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،
– نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
– طابع موجبات إدارية قيمته خمسة ( 5) دنانير.
الفصل 19 : عند التفويت في سيارة يجب إرجاع بطاقة الاستغلال إلى مصالح الإدارة الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري وذلك مع
الملف المتعلق بنقل ملكيتها.
وفي حالة صرف السيارة من الخدمة أو توقف نشاط المؤسسة يجب إعلام الإدارة الجهوية للنقل مرجع النظر وإرجاع بطاقات الاستغلال
للمصالح التي سلّمتها.
صفحة 306 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 جانفي 2020 عدد 6
الباب الثالث
المراقبة
الفصل 20 : يجب على كل شخص يتعاطى نشاط كراء السيارات:
– أن لا يقوم بكراء السيارة للحريف عندما تكون في حالة غير صالحة للاستعمال خاصة من حيث النظافة والصيانة،
– أن يتثبت قبل تسليم السيارة أنها مصحوبة بجميع وثائق جولانها نافذة الصلوحية،
– أن يضع على ذ مة الحريف السائق الذي تربطه معه علاقة شغلية،
– أن يسلّم نسخة من عقد الكراء إلى المكتري،
– أن يعلم مركز الأمن أو الحرس الوطني المؤهل ترابيا عند الطلب بكلّ عمليات الكراء وكذلك عمليات التفويت في السيارات المستغلة
من قبله.
الفصل 21 : يجب على كل شخص يتعاطى نشاط كراء السيارات توفير التسهيلات اللازمة لأعوان المراقبة المنصوص عليهم بالفصل
45 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري عند قيامهم بعمليات المراقبة بالمحلات
المهنية وأن يستظهر لهم بجميع الوثائق الضرورية لإثبات توفر الشروط المطلوبة لممارسة النشاط لديه وخاصة الوثائق التالية:
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للمؤسسة،
– نسخة من العقد التأسيسي للشركة معرف بالإمضاء ومسجل،
– بطاقة تعريف جبائي مسلمة من مكتب مراقبة الأداءات المختص،
– مضمون من السجل التجاري،
– شهادة وقاية مسلمة من مصالح الحماية المدنية،
– شهادات الملكية أو نسخ من عقود الكراء الخاصة بالمحلات التي تأوي المق ر الاجتماعي والوكالات،
– نسخة من شهادات تسجيل السيارات المستغلة ونسخة من بطاقات استغلالها،
– الوثائق التي تثبت توفر شرط الكفاءة المهنية،
– عقود كراء السيارات المستغلة،
– عقود تشغيل الأعوان التابعين للمؤسسة.
الفصل 22 : يجب على الأعوان العاملين بمؤسسة الكراء احترام المقتضيات التالية:
– يجب أن يكون سلوكهم حسنا في كل الظروف وذلك في علاقتهم بالحرفاء وبأعوان المراقبة وبكل من له علاقة بالخدمة المقدمة.
– يجب أن يكون مظهرهم لائقا، وتعتبر من مقتضيات اللياقة خاصة لباس مناسب يحترم الآداب العامة ونظيف.
– يجب أن يحملوا شارة تدل على انتمائهم للمؤسسة التي يعملون بها ويجب أن تتضمن الشارة صورة حاملها وأن تنص على اسم
ولقب صاحبها وإسم المؤسسة وعنوان مقرها الاجتماعي ومعرفها الجبائي باللغتين العربية والفرنسية وتحمل ختم وإمضاء الممثل القانوني
للمؤسسة وتاريخ إصدارها.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 23 : يتعين على الممثل القانوني لمؤسسة الكراء إعلام الإدارة الجهوية للنقل مرجع النظر بكل وكالة يتم إحداثها وبعدد
السيارات المتوفرة بها و بكل تغيير يطرأ على المعطيات المتعلقة خاصة بالتسمية الاجتماعية لمؤسسة كراء السيارات وعنوان المحلات التي
تأوي المقر الاجتماعي أو الوكالات.
وعند حصول تغيير للممثل القانوني، يتعين على الممثل القانوني الجديد إيداع تصريح جديد بعد تعميره وإمضائه طبقا للإجراءات
الواردة بالفصل 4 من هذا الكراس في أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 3) أشهر من حصول هذا التغيير.
عدد 6 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 جانفي 2020 صفحة 307
تصريح بممارسة نشاط كراء السيارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفيفة
تأسيس أول.
تسوية وضعية (تغيير الممثل القانوني / حصول أي تغيير يتعلق باستغلال العربات)
تغيير الممثل القانوني.
إني الممضي (ة) أسفله السيد (ة)……………………………………………………………………………….
صاحب (ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد ٭……………………… بتاريخ…………………………………………
والقاطن (ة) …………………………………………………………………………………………………
أصرح بصفتي الممثل (ة) القانوني (ة) لشركة ……………………………………………………………………
صاحبة المعرف الجبائي عدد…………………………………………………………….. والكائن مقرها الاجتماعي
ب………………………………………………………………………………………………………….
والكائنة مقرات وكالاتها ب……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
بأنني اطلعت ووافقت على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفيفة وبأن
ألتزم بمضمونه وبأن الشركة وممثلها القانوني يستجيبان للشروط المنصوص عليها بالكراس المذكور أعلاه.
وأتعهد باحترام مقتضيات كافة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
…………………..في…………………..
الإمضاء
خاص بالإدارة
تم إيداع نظير من هذا التصريح لدى مصالح
الإدارة الجهوية للنقل
ب ……………………………….
بتاريخ ………….
الختم والإمضاء
التنصيص على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف.
الرئد الرسمي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 جانفي 2020 عدد 6
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_7564-222-JSKPbuDEGA/Principal/SYNC_-156957341