متابعات/ المرصد التّونسي للاقتصاد يعقد جلسة حوار حول الشركات الأهلية: رهان مركزي أم عقبة أمام التّنمية المحلّية؟

شارك اصدقائك الفايسبوكيين

عقد المرصد التونسي للاقتصاد جلسة حوار مساء يوم 21 أفريل الجاري؛ تحت عنوان الشركات الأهلية: رهان مركزي أم عقبة أمام التنمية المحلية؟ وللتذكير أنه في أواخر مارس 2022 تم اصدار مرسوم الشركات الأهلية. حيث قدم رئيس الجمهورية قيس سعيد هذه الشركات كتجديد في عالم المؤسسات الإقتصادية قادرة على أن تكون الإطار من أجل تجسيد التطلعات التنموية للجهات.

وقد أثار هذا القانون الكثير من التساؤلات حول فاعليته وقدرته على رفع رهان التنمية الجهوية. فما هي ملامح هذه الشركات وماهي فلسفتها؟ هل تنطوي تحت غطاء الاقتصاد الاجتماعي التضامني؟ ما علاقتها بالمرسومين المصاحبين؟ هل للدولة دور في تحديد مسار وأهداف هذه الشركات؟ تلك هي أهم التساؤلات التي تم طرحها والإجابة عليها وسط آراء متباينة
وتميزت جلسة الحوار بمداخلات ثرية قدمها ثلة من الخبراء والمختصين والناشطين في عدة مجالات من ذلك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال الخبير لطفي بن عيسى ومشاركة ناشطين في المجتمع المدني، عبد السلام حمدي وليلى الرياحي… بالإضافة إلى تدخلات الحاضرين من ممثلي جمعيات وإعلاميين وباحثين الذين تفاعلوا مع مداخلات الخبراء حيث تم طرح مختلف الإشكاليات حول الشركات الأهلية التي تُمثل مجموعة من متساكني الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقًا من المنطقة الترابية المستقرين بها. “كما أن الشركات الأهلية هي مؤسسات تحدث وكل شخص له صوت واحد فيها وهي تشبه كثيرا تجربة جمنة” مثلا لبناء مستشفى في جهة تتكفل به المجموعة المحلية وحين يبنى تتكفل به الدولة”، وفي ذلك سيكون متنفسا لتحسين البنية التحتية في عدة معتمديات.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد ذكر خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أنه تم التنصيص في مشروع مرسوم الصلح الجزائي على إنشاء شركات أهلية، في كل معتمدية لا يكون العضو فيها إلا من متساكني الجهة وتتوفر فيه صفة الناخب في الانتخابات البلدية.. ولا يكون لأي مشارك إلا سهم واحد حتى لا يستولي أحد على كل الشركة.. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الخروج بهذا الصنف الجديد من الشركات، حتى يتمكن كل مواطن من تنفيذ برامجه.
إذ صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر الاثنين 21 مارس/آذار 2022، مرسوم رئاسي يتعلّق بالشركات الأهلية، يهدف إلى “إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي”،

تحقيق التنمية الجهوية وفقًا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيًا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها:

وتهدف الشركات الأهلية، وفق المرسوم، إلى “تحقيق التنمية الجهوية وأساسًا بالمعتمديات وفقًا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيًا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها”، و”تمارس الشركات الأهلية نشاطًا اقتصاديًا انطلاقًا من الجهة الترابية المنتصبة بها.كما أن الشركات الأهلية تتمتع بالشخصية القانونية”.وتتولى خاصة بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيًا مع خصوصية الجهة المعنية.و التصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية.كذلك التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرف.كما تساهم في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقًا للتشاريع الجاري بها العمل (المسؤولية المجتمعية للمؤسسة).
كما تقوم الشركات الأهلية في ممارسة نشاطها على المبادئ الخاصة بالمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الاجتماعي ولا يجوز للمشارك أن يكون له أكثر من سهم واحد. وذلك بالاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو أيًا كانت قيمة مساهمته في رأس المال عند اتخاذ القرارات. وتوزيع نسبة من الفواضل الناتجة عن نشاط الشركة على المشاركين. في حين تبقى الملكية الجماعية غير قابلة للتقسيم.

مطابقة موضوع الشركات الأهلية للقانون والنظام العام والأخلاق الحميدة:

  • وتكون الشركات الأهلية إما محلية أو جهوية؛ فالشركات الأهلية المحلية يشمل نشاطها خدمة واحدة أو أكثر في حدود الدائرة الترابية المنتصبة بها، أو تضم مشاركين قاطنين داخل حدود معتمدية واحدة. إذا تجاوز نشاطها حدود المعتمدية المنتصبة بها دون أن يمتد على كامل تراب الولاية بشرط أن تكون المعتمديات المعنية متجاورة.أما الشركات الأهلية الجهوية فيشمل نشاطها أساسًا خدمة واحدة تمتد على كامل تراب الولاية، أو تضم مشاركين موزعين على معتمدتين أو أكثر غير متجاورتين. كذلك إذا تم تكليفها بإنجاز خدمة تكتسي صبغة المصلحة العامة على كامل تراب الولاية.
    كما تم خلال جلسة الحوار مناقشة القواعد العامة والتي من بينها أن يكون موضوع الشركات الأهلية مطابقًا للقانون والنظام العام والأخلاق الحميدة وأن يكون نشاطها غير مخل بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة. ويمنع على الشركات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في مسارات سياسية أو تمويلها. كذلك منعها من مباشرة الأعمال الخيرية وجمع التبرعات بأي عنوان كان. ويتعين أن تشير كافة الوثائق والإعلانات الصادرة عن الشركات الأهلية إلى تسميتها الاجتماعية متبوعة بعبارات “شركة أهلية” وبعبارة “محلية” أو “جهوية” بحسب الحال، مع ذكر عدد التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات.هذا وتنحصر مسؤولية المشاركين في الشركة الأهلية في حدود رأس مال الشركة وعلى نسبة حصص كل مشارك.

Loading

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *