ثقافة قانونية حول التغيب الغير شرعي والتغيب بسبب الاضراب عن العمل

شارك اصدقائك الفايسبوكيين

1)شرعيّة الإقتطاع من أجور الأعوان المضربين تكريسا لقاعدة العمل المنجز المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 41 من مجلّة المحاسبة العمومية.

2) الفصل 36 من الدستور التونسي لسنة 2014 يتبيّن أنّ “الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون”وأنّ ممارسة هذا الحقّ تقتضي عملا بأحكام الفصل 49 من الدستور سنّ قانون يحدّد ضوابط ممارسة هذا الحقّ بما لا ينال من جوهره و”يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها.

3)تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.”

4) الإضراب يعدّ تركا إراديّا للعمل وتخلّيا عن ممارسة المهامّ الموكلة إلى العون العمومي المنصوص عليها بالفصل السادس من قانون الوظيفة العمومية وكذلك بالأنظمة الأساسية الخاصّة المنطبقة عليه والتي تفتح للموظف الحقّ في المرتّب.

5)القاعدة القانونية في المحاسبة العمومية هي إستحقاق الأجر بمقدار العمل المنجز.

6) إنّ عدم إنجاز أيّ عمل خلال الإضراب يبرّر إقتطاع المبالغ الموافقة لفترة التوقف عن العمل وهي قاعدة محاسبية لا تعدّ عقوبة إداريّة ولا يمكن أن تعدّ تعطيلا لممارسة حقّ الإضراب باعتبارها توازن بين فصلين من الدستور الأوّل يتعلّق بإقرار حق الإضراب (الفصل 36) والثاني يتعلّق بحسن التصرّف في الأموال العمومية وعدم إهدارها وضمان إستمراريّة المرفق العامّ (الفصلان 10 و15).

7)الإدارة تكون محترمة للأحكام الدستوريّة عندما تقتطع النسبة المعادلة لأيّام الإنقطاع عن العمل للأعوان المعنيين بعنوان عمل غير منجز خلال مدّة الإضراب، شريطة أن لا يكون هذا الإقتطاع آليّا وعامّا وذلك بأن يسلّط حصرا على الأعوان الذين امتنعوا عن إنجاز العمل المكلفين به خلال مدّة العمل

8) الإقتطاع من الأجور بسبب الإضراب يختلف عن الإقتطاع من الأجور بسبب التغيّب غير الشرعي أو غير المبرّر عن العمل الذي يتيح للإدارة الخصم المباشر والآلي من الأجر دون إحترام حقوق الدفاع

9)المنظومة القانونية القائمة اليوم في تونس تتّسم بعدم تنظيم ممارسة حق الإضراب حتى الآن، ذلك أنّ الفصل 36 من الدستور التونسي لسنة 2014 أقرّ صراحة حقّ الإضراب
وأقرّ أنّ ممارسة هذا الحقّ تقتضي عملا بأحكام الفصل 49 من الدستور سنّ قانون يحدّد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها وهو قانون تنظيمي لم يصدر حتى اليوم.

11) القضاء الإداري مؤتمن على تحقيق المعادلة الصعبة بين الحقّ النقابي والدفاع عن المصالح المهنية الذي يمثل الإضراب أحد وسائله، وتأمين إستمرارية المرافق العامة وحماية المصلحة العامة التي قد يمسّ بها الإضراب ( إنتظار صدور القانون التنظيمي)

Loading

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *