الاستاذ حازم القصوري
أكد المحامي الاستاذ حازم القصوري أن الإضراب عن العمل يشكل جريمة بعد قرار التصعيد المتخذ من جمعية القضاة و خاصة في الحالة الاستثنائية و وفق أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. الذي أكد في الفصل 4 أنه “يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي:
– منع جولان الأشخاص والعربات.
– منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ.
– تنظيم إقامة الأشخاص.
– تحجير الإقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية.
– اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.”
كما أكد القصوري أن “الدولة مطالبة بالبحث في مصادر تمويل كل الجمعيات التي تتخذ قرارات خارج إطار القانون وتنحرف بالعمل الجمعياتي عن الأهداف النبيلة خاصة من خلال الدعوة إلى الاضراب و العصيان و تعطيل المرفق القضائي انتصارا للقطاعية و المصالح الشخصية الضيقة..
و ختم الاستاذ القصوري على وقع قرار إعفاء القضاة في تدوينة له على الفيسبوك جاء نصها كتالي :”يبدو أن هناك ثلاثة ملفات وقع حشرهم في قائمة القضاة المعفيين بدون وجه..نلتمس من سيادة الرئيس الإذن بمراجعة ذلك إحترام لمبدأ سيادة القانون”.