العلم التونسي
20 أكتوبر من سنة : 1827 – قرّر حسين باي الثاني إنشاء العلم التونسي، وقد تم تفعيل القرار سنة 1831. وبقي علماً وطنياً خلال الاحتلال الفرنسي وبعد الإستقلال.
– تم تعريف العلم التونسي في المادة 4 من دستور 1 جوان 1959 على النحو التالي:
« علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يبينه القانون »
– تم تعديل النص قليلا في المادة 4 من دستور 27 جانفي 2014 على النحو التالي:
« علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون»
– أضفى القانون العضوي رقم 99-56 المؤرخ في 30 جوان 1999، المعتمد يوم 3 جويلية من قبل مجلس النواب، أضفى الصبغة الرسمية لأول مرة على العلم التونسي، ونص في المادة 4 من الدستور أن للعلم شكلا مستطيلا بلون أحمر وأن عرضه يساوي ثلثي طوله. في منتصف العلم دائرة بيضاء على أن قطرها يساوي ثلث طول المستطيل ومركزها نقطة تقاطع أقطار المستطيل.
في الدائرة نجمة حمراء خماسية على أن مركزها في الموسط العمودي على يمين مركز الدائرة وعلى مسافة تساوي واحد على ثلاثين من طول العلم في الاتجاه المعاكس إلى الجانب المعلق بالسارية.
– يتم تحديد نهايات فروع النجم باعتماد دائرة وهمية مركزها مطابق لمركز النجمة، قطرها يساوي 15٪ من طول العلم. وجميع نهايات النجمة متابعدة نفس المسافة، وتقع نهاية واحدة منها على الموسط العمودي للعلم، وإلى اليسار من مركز الدائرة. والنجمة محاطة من الجانب المعلق بالسارية بهلال أحمر مكون من تقاطع قوسين، قوس خارجي مركزه مركز الدائرة وقطره يساوي ربع طول العلم، وقوس داخلي مركزه مركز النجمة وقطره يساوي خمس طول العلم. وعلاوة على ذلك، في الجزء العلوي من علم رئيس الجمهورية وباللون الذهبي كتبت عبارة للوطن.
– ونصت المادة (4) على وجود ملف تقني يحتوي على نموذج من العلم، أقيسته المختلفة، طريقة رسمه فضلا عن المواصفات الفنية للونه.
# أسامة الراعي#