ميزانية مؤسسة تربوية ( مدرسة إعدادية أو معهد ثانوي )

شارك اصدقائك الفايسبوكيين

التّــصرف المـالي بالمؤسّسة التـّربوية
(مدرسة إعدادية أو معهد)

الميزانية ومبادئها
إعـداد الميزانيـة
تـنفـيذ الميزانيـة
تنـقيح الميـزانية
ختـم الميزانيـة
(مراقبة تنفيذ الميزانية في المرّة القادمة)

[الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام ،تـُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد واستمرارية المرفق العام وفق قواعد الشفافية والنجاعة والمساءلة]
الفصل15 من دستور تونس الصادر في 26/01/2014

I – الميزانية ومبادئها:

*الميزانية:كلمة عربية مشتقة من كلمة الميزان وتعبّر، نظريا ،على التوازن بين شيئين وهما الإيراداتles recettesوالنفقاتles dépenses (مبدأ التوازن)

*الميزانية:بيان تقديريprévisions للإيرادات الممكنة والنفقات المتوقعة والمحتملة لفترة زمنية مدتها سنة
*(مبدأ السنوية)من 01/01إلى 31 /12 من نفس السنة بالنسبة إلى الدولة التونسية
(المانيا بداية من اول افريل من كل سنة-أمريكا اول جويلية)

*الميزانية:بيان تعدادي لأن كل الإيرادات والنفقات تظهر في صورة أرقام مفصّلة حسب فصول محدّدة تسمّى اعتمادات مفتوحة ، يتعيـّن احترام توزيعها ،فجميع الإيرادات توجّه إلى جميع النفقات ولا يجوز تخصيص “مورد معيّن” ل”نفقة معيّنة” (مبدأ عدم التخصيص)

*الميزانية : ترخيصautorisation صادر عن وزارة التربية ، لجميع مقابيض وجميع مصاريف مؤسّسة تربوية في وثيقة واحدة ،فلا يمكن عرض الإيرادات والنفقات في وثيقتين مختلفتين(مبدأ الشمولية والوحدة)

ـ الفصل 35 من القانون عدد 80/2002 المؤرخ في 23/7/2002 المتعلّق بالقـانون التـّوجيهي للتـّربية والتـّكوين:
[المدارس الإعدادية، والمعاهد، والمعاهد النموذجية والمدارس الافتراضية مؤسّسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة]

-عمومية:الدولة تقرّر بعثها أو غلقها وهي التي تسهر على تسييرها وتتكفـّل بتعيين كل من يعمل فيها .
– ذات صبغة إدارية: ليس من أهدافها ربح المال مقابل الخدمات المعرفية والتربوية التي تقدّمها.
– تتمتـّع بالشخصية المدنية: من حق المؤسسة التربوية ممارسة الحقوق المخولة للأفراد
– الاستقلال المالي وميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة: للمؤسسة التربوية ميزانية خاصة يقوم بتنفيذها آمر بالقبض والصّرف(مدير) ومحاسب عمومي(العون المحاسب) في إطار قانوني ، دون الاستعانة بميزانية الدولة، لكنها تبقى مرتبطة بميزانية الدولة( في حالة العجز)

ـ الفصل 36 من القانون عدد 80/2002 المؤرخ في 23/7/2002 المتعلّق بالقانون التّوجيهي للتـّربية والتـّكوين:

[تتكوّن موارد المدارس الإعدادية، والمعاهد، والمعاهد النموذجية والمدارس الافتراضية من المنح التي توفـّـرها الدولة للتجهيز والتسيير ومن المنح التي يوفّرها الأشخاص الطبيعيون والمعنيون أو غيرها من الهيئات ومن الوصايا والهبات ومن مداخيل الممتلكات والخدمات ومن المقابيض المتأتية من رسوم التسجيل التي يمكن توظيفها على التلاميذ الذين تمكّنهم مداخيل أوليائهم من دفعها وكذلك من رسوم التأمين والمكتبة ]

II –إعـداد الميزانيـة:

لأهمية الموضوع يتمّ إعداد مشروع الميزانية،عادة،على مرحلتين :

المرحلة الأولى:
خلال شهر مارس يقوم الامر بالقبض والصرف اي المدير ب:
-التـّعرف على الحاجيات الضرورية للمؤسسة .
– الوقوف على ما تمّ انجازه والموانع التي حالت دون انجاز ما برمج .
– مراجعة المتخلدات-إن وجدت- والتـّعرف على أسبابها …

المرحلة الثانية:

خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر أي بعد انطلاق السنة الدراسية يقوم المدير ب:
– مراجعة فصول الميزانية بالاعتماد على آخر المعطيات والتغييرات التي طرأت على
العدد الجملي للتلاميذ .
– إدراج أشغال ضرورية غير منتظرة .
– ضبط حاجيات المؤسّسة التربوية (مراجعة بطاقات المخزون …) الاستشارة وترتيب الأولويات مع اعتـبار مصلحة التلـميذ أوّلا .

حين يتسلّم المدير مذكرة تبيّن مقدار منحة الدولة والتّوصيات أو التوجيهات التي تحدّد سقف بعض الإعتمادات(شراء الوقود لوسائل النقل/التأثيث الإداري/الاتصالات الهاتفية…) يعـدّ المدير “برنامج استعمال الميزانية” ومشروع “قرار الميزانية “و”بطاقة المؤسسة ” في 03 نظائر ويرسلها إلى المندوبية الجهوية للتربية .

لـفــتـة: مناقشة ميزانية المؤســّسة التـّربوية ،بين المدير وممثل مصلحة الشؤون المالية از مصلحة الميزانيات بالمندوبية الجهوية للتربية ،ضرورية، حيث تكون فرصة للـوقوف على مشاغل المؤسّسة والظروف التي تمرّ بها (النظر في الديون أو الفواضل…)

III – تـنفـيذ الميزانيـة:

يتمثل تنفيذ الميزانية في القيام بعمليات استخلاص الإرادات وأداء النفقات المبوبـّة في قرار الميزانية ،وفـق شروط قانونية منها ما يتعلـّق بالأعوان المكلفين بالتنفيذ من جهة ،ومنها ما يتعلـّق بعمليات التنفيذ من جهة أخرى .

1ـ الأعـوان المكلّفون بتنفـيذ الميزانية :

[يتولّــى مــدير المؤسسة التـّربوية مهمّة الآمـــر l’ordonnateur لمقابيضها ولمصاريفها…] الفصل238 ( م. م. ع )[م م ع : مجلة المحاسبة العمومية]
[ يعمل لدى كل مؤسّسة محاسب تقع تسميته بقرار من وزير المالية……] الفصل 239 (م.م.ع )

2-عملـيات تنفيـذ الميزانية:
الفصل6(م. م .ع): [يقوم آمرو القبض والصّرف ببعث العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية…يتولـّون إحقاق الإيرادات العمومية وإثباتها والإذن بجبايتها…] بتحرير عنوان استخلاصtitre de perception وتوجيهه إلى المحاسب العمومي.

الفصل 10 ( م. م .ع ):[ إن المحاسبين العموميين مكلّفون بجباية الإيرادات وتأدية المصاريف (بتكليف من المدير) وصيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والمواد التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية … كما أنّهم مكلّفون أيضا بمراقبة صحّة مقابيض الهيئات المذكورة ومصاريفها وكذلك مراقبة صحّة التّــصرف في أملاكها]

أ) عـقـد النفقـات Engagement des dépenses
الفصل 245 جديد (م.م.ع ): [يتولّى مدير المؤسسة عقد نفقاتها وتصفيتها والأمر بصرفها وذلك بعد استشارة اللجنة أو هيئة المراقبة….]
03مراحل إدارية بحتة مسؤول عنها المدير فقط حيث
يحرّر مدير المؤسسة” اقتراح تعهد بالنفقة”
Proposition d’engagement des dépenses
على مطبوعة خاصة في 04 نظائر مرفقة بالوثائق الضرورية (فواتير أو قوائم تقديرية ) ويرسلها إلى الخلية المالية بالمندوبية الجهوية للتربية التي تحيلها إلى مراقبة المصاريف العمومية، وبعد تأشيرتها من طرف مراقبة المصاريف العمومية التي ترجع للمدير نسختين.

*يجب أن تحّدد اقتراحات التعهد: [موضوع النفقة وتقديرها وعلى أي اعتماد يجب حملها بالميزانية وكل البيانات الأخرى التي من شأنها تيسير مهمة المراقبة…. ]
ب ) تصفيـة النفـقـات Liquidation des dépenses
بعد موافقة مراقب المصاريف العمومية ورجوع اقتراح التعهد بالنفقة مؤشّرا
ـ يحـرّر المدير الإذن بالتزوّد Bon de commandeباسم المزوّد الذي تمّ اختياره
ـ جـلب البضاعة أو أداء الخدمة
ـ التـّثبت من الكمّية والنوعية بحضور” لجنة القبول” وتدوين محضر في الغرض.
ـ تسجيل فوري للبضاعة في مختلف دفاتر الجرد وبطاقات المخزون.
تهدف عملية التصفية إلى ضبط المقدار النهائي للنفقة أي التنصيص على المقدار الذي وقع ضبطه بلسان القلم على الوثيقة المقدمة (فاتورة) إلى جانب شهادة الإنجاز
الوثائق المقدّمة يتبيّن منها وجود دين قائم الذّات بذمّة الدولة(أربع سنوات بالنسبة للمستحقين المقيمين بالتراب التونسي)تسرى مدّة التقادم بداية من اليوم الأوّل للسنة الموالية لتلك التي بعث فيها الدين .
فلو قدّم دائن مقيم بالتراب التونسي وثيقة تثبت دينا لفائدته محمول على المؤسسة العمومية مؤرخة في 15/3/2007 فان احتساب مدة التقادم يكون كما يلي: لا تحتسب المدة الباقية من سنة 2007 وتنطلق من 01/01/2008 ونعدّ أربع سنوات2008-2009-2010-2011 إلى حدود31/12/2011 وبالتالي لا يمكن المطالبة بهذا الدّين انطلاقا من 01/01/2012

ج ) تحـرير أوامر الصّرف وتأديـة النـّفقـة L’Ordonnancement

يقوم المدير بالتثبت من القائمة facture وصحّة حساباتها وتحرير الحوالةmandatثمّ يوافي الخلية المالية بالمندوبية الجهوية للتربية بجداول الخلاص bordereaux de paiement قصد تأشيرها مصحوبة بأوامر الصرف -الفواتير -وصولات التسليم –أذون بالتزوّد -ومحاضر لجان القبول.

بعد تأشير جدول الخلاص من طرف المندوبية الجهوية للتربية يسلّم مدير المؤسسة المحاسب العمومي جدولا خلاص ( 02 ) وأوامر الصّرف مرتـّبة حسب السنة المالية، وكذلك الفواتير الأصلية وأذون بالتزوّد الأصلية ونسخ من وصولات التسليم ومحاضر لجان القبول.(في العديد من المندوبيات يسلّم مدير المؤسسة جدول الخلاص للمحاسب العمومي (أولا) ثم يوافي المندوبية الجهوية للتربية بنسخة منه بعد خلاص المزودين(ثانيا))

– تأدية النفقات:إجراء إداري يعبّر عن الإذن بخلاص المزودين حيث يتولّى العون المحاسب خلاص الدين

IV – تنـقيح الميـزانية

بمقتضى القانون عدد 103 بتاريخ25/11/1996 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية والأمر عدد 520 المؤرخ في08/3/1999 الذي ضبط فصول ميزانية الدولة وعرّف بمحتوى الفصول/ الفقرات /الفقرات الفرعية والمنشور عدد25بتاريخ 08/01/2002 الصادر عن وزارة المالية المتعلق بميزانيات المؤسّسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية وتبويبها
وعملا بمبدأ عدم التخصيص في الميزانية الذي يعني احترام الاعتمادات فصلا فصلا، وفقرة فقرة، وفقرة فرعية فقرة فرعية ،فلا يجوز تحوير النفقات والموارد إلا حسب تراتيب وشروط معينة تفاديا للانزلاق في أخطاء تصرف.
لـكن في بعض الحالات يخرق هذا المبدأ لأن الميزانية مواردها تقديرية وتطرأ بعض المستجدات غير المتوقعة والتي يجب مجابهتها وبالتالي يمكن تنقيح الميزانية قبضا وصرفا (مرونة في التصرف) حسب شروط معينة:

1-تنقيح الميزانية بإدراج الفواضل المالية للسنوات السابقة:

يمكن تنقيح التقديرات الأولية لموارد ونفقات ميزانية المؤسسة التربوية قصد إدراج الفواضل المالية الناتجة عن السنوات السابقة ب:
(أوّلا) إعطاء الأولوية لتسديد الديون المتخلدة بذمة المؤسسة
(ثانيا) تعهد وصيانة البناءات والمعدات
(ثالثا) تحسين وسائل المصالح في إطار السير العادي للمؤسسة ولذا تمّ توحيد إجراءات التنقيح بتقديم :
-مطلب عن طريق السيد المندوب الجهوي للتربية مرفقا بالوثائق التالية:
-جدول نتائج الميزانية مؤشّرا من قبل أمين المال الجهوي والعون المحاسب( نموذج عد01)
-نسخة من جدول المقابيض والنفقات للسنة المالية المعنية بالفواضل.
-نسخة من محاضر المبالغ المتخلدة بذمة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز…….
-جدول مجموع الديون المتخلدة بذمة المؤسسة ( نموذج عدد03)
-برنامج استعمال الفواضل المالية( نموذج عدد02)

2-تنقيح الميزانية لغرض تحويل الإعتمادات من فقرة إلى أخرى: Virement
يمكن تحويل الإعتمادات من فقرة إلى أخرى، أو من فقرة فرعية إلى أخرى بتقديم مدير المؤسسة
– مراسلة توضيحية .
– جدول تحويل اعتمادات من فقرة إلى أخرى وفق (نموذج عدد04 ) مؤشّرا من السيدين المندوب الجهوي للتربية ومراقب المصاريف العمومية.

***بالنسبة إلى الميزانية الملحقة ترتيبيا ،حالة المؤسسات التربوية فإن[تحويل الاعتمادات من فصل إلى فصل أو من فقرة إلى أخرى يتمّ بقرار من وزير الإشراف ] عملا بالمنشور عدد25 بتاريخ 08/01/2002 الصادر عن وزارة المالية المتعلق بميزانيات المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية وتبويبها.

3- تنقيح الميزانية في إطار تعديل موارد ونفقات الميزانية: Modification du budget
يمكن تعديل ميزانية المؤسسة التربوية قبضا وصرفا ويبرّر هذا التعديل التجاوز أو النقص في المقابيض الناتجة عن ارتفاع أو انخفاض عدد التلاميذ الغير المتوقع. يتم اقتراح التعديل من طرف مدير المؤسسة قبل 15 أكتوبر من كل سنة :
– بإعداد مراسلة توضيحية في الغرض .
-جدول توزيع المقابيض والنفقات مؤشرا من قبل السيد المندوب الجهوي للتربية والعون المحاسب (نموذج عدد05)

V-ختـم الميزانيـة
Clôture du budget
*الفصل 90(م. م.ع ):[لا يجوز عقد مصاريف عادية ما بعد 15 ديسمبر من نفس السنة إلا عند
الضرورة الواجب إثباتها ]
*الفصل255(م.م .ع) : [ ينظــّم العون المحاسب في موفـّى كل سنة حسابا ماليا لإدارة المؤسسة،
حسب نموذج يضبطه وزير المالية،يحتوي خصوصا على ميزان نهائي لكافة الحسابات ..]
وكشف مفصّل عن كل فصل من فصول المقابيض والمصاريف الداخلة في نطاق ميزانية السنة .
*الفصل 256 (م .م .ع):[يعرض الحساب المالي السنوي على آمر صرف المؤسسة للتأشير عليه شهادة منه في مطابقته لحساباته.

[لستُ الأفضل،سأظل دائماً اتقبّلُ رأي مَن ينقد افكاري ومَن يحسدني،فالأوّل يُصحّح مَساري،والثاني يزيد من اصراري على المضيء قُدمًا]

Loading